بسم الله الرحمن الرحيم
يقول النبي صلى الله عليه
وسلم الخلاف السائغ والخلاف المذموم ( الاجتهاد ) Frown(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر )) وبناءً على ذلك فرق العلماء بين الاجتهاد السائغ وغير السائغ فالاجتهاد السائغ هو ما
صدر عن أهله وفي محله ولا يتحقق ذلك إلا أن يكون من أهل الاجتهاد وأن يستفرغ المجتهد وسعه ليكون عمله ناشئا عن اجتهاد ، فإن لم يكن كذلك فاجتهاده في غير محله ،

: ونذكر هنا الضوابط التي يمكن أن نفرق بها بين الخلاف السائغ والخلاف المذموم

أـ ـ أن يكون الناظر من أهل الاجتهاد المطلق أو الجزئي .
أن لا يكون في المسألة دليل خاص صريح في المسألة أو يوجد ولكن دلالته ليست قاطعة .
ج
أن يبذل المجتهد وسعه في المسألة المختلف فيها ويكون قصده الوصول للحق .


. د أن لا يترتب على خلافه في المسألة بغي على غيره أو ظلم له وإذا تحققت هذه الضوابط صار هذا الخلاف من " الأقوال الصادرة عن اجتهاد مأذون فيه شرعًا

وهذا هو تعريف الخلاف السائغ ، وضده الخلاف المذموم ، وهو " الأقوال الصادرة عن اجتهاد "غير مأذون فيه شرعًا " وضابطه أن يتخلف أحد ضوابط الخلاف السائغ التي سبق ذكرها .
..........


مثال على الخلاف السائغ والخلاف المذموم :
صور الخلاف المذموم خلاف أهل الأهواء والبدع وخلاف المنتسبين للمذاهب الفكرية المعاصرة كالعلمانية واللبرالية الذين يتكلمون باسم الإسلام والخلاف في المسائل التي لا مسرح للاجتهاد فيها

ومن صور الخلاف السائغ < غير المذموم > المسائل التي
للاجتهاد فيها مسرح ولم يؤد الخلاف فيها إلى العداوة والبغضاء ويعرف ذلك بتطبيق الضوابط السابقة .

........


مقتبس من
دراسة تطبيقية شرعية للتعامل مع المسائل التي فيها خلاف قديم