هذه ثلاثون مبدأ للدستور الاسلامى اضعها بين يدى ابناء الحركات الاسلامية وهى مبادىء اجتمع كما قلت عليها علماؤنا الاجلاء فالامة حسبها ما وقع فى تاريخها من التجارب الخداج والامة التى تضحى بدمها اليوم على عتبة النهوض لا تقبل بان يبق الملك الجبرى هذا اسلام معتل وهو الاسم الحقيقى لما يعرف بالاسلام المعتدل بل هى ترغب فى دولة إسلامية خلافة على منهاج النبوة تحق السعادة لأهل الارض وترضى أهل السماء .............


1. القرآن والسنة هما المصدر الوحيد للتشريع فحاكمية الله تعنى ان الوحى هو مصدر المفاهيم والقيم والقوانين والنظم والشرائع والشعائر فلا تستمد الامة الا منه ولا تحتكم الا اليه ولا تحكم الا بما شرعه فلا توجد فى الاسلام مجالس تشريعية بل مجالس شورية تناقش فيها قضايا الامة ومصالحها واذا جاءت الادلة الشرعية بخلاف ما ارتأته تلك المجالس من مصالح فالحكم للادلة الشرعية إذ الغاية لا تبرر الوسيلة .

2. الامة هى مصدر السلطان فالحاكم الشرعى الذى على عنق الامة له الطاعة هو انتخبته الامة انتخاباً حراً نزيهاً فلا تجوز الانقلابات العسكرية ولا التوريث و الملكية اذ فيهما اغتصاب لحق الامة فى السلطان ومصادرة لحقوقها فى اختيار من يحكمها .

3. قيام الدولة على ركنى استمداد التشريع من الله واستمداد السلطان من الامة يعنى انها ليست :

1. دولة ديمقراطية تستمد التشريع من الشعب وتجعل الخيار إليه فيما يحكمه ومن يحكمه بل هى دولة شورية ترجع للشعب فى اختيار من يحكمه لاما يحكمه .

2. دولة فدرالية اذ الفدرالية منحوت لفظى فى جدار الحضارة الغربية يعنى تقسيم البلاد الى ولايات على اساس تشريعى لا ادارى فهو يعنى تعدد الارباب إذ التشريع صفة الرب .

3. رئاسية اذ النظام الرئاسى يجعل السلطات كلها بيد الرئيس ومنه يصدر استمداد القوانين والتشريعات ودستوريتها والقوانين فى الاسلام تستمد دستوريتها من قوة ادلتها لا من اجازة الرئيس لها والا فاذا لم يعمل بمقتضى الوحى سقطت ولايته وبطلت شرعية إمامته .

4. برلمانية اذ النظام البرلمانى يجعل التشريعات واستمداد دستوريتها الى من اسماهم ممثلى الشعب .

5. كونفدرالية اذ الكونفدرالية تقوم على ازدواجية التشريعات المعبرة عن شعبين وتداول الرئاسة اذ لا تجوز مشاركة الله فى الحكم والتشريع كما لا تجوز مشاركته فى العبادة والنسك كما لا يجوز لكافر ان يلى امر المسلمين ولو برهة من الوقت دعك من نصف المدة فيما يعرف بالرئاسة الدورية .

6. برئاسية اذ النظام البرئاسى يجعل استمداد التشريع ودستورية القوانين من البرلمان والرئيس معاً وهو نظام مخالف للاسلام من ناحية استمداد الدستورية .

والناظر فى هذه الصور يرى ان النظام انما يستمد اسمه وطبيعته من الجهة التى يستمد منها دستوريته . لذا كان نظام الاسلام هو الذى يستمد التشريعات والدستورية من الاسلام فحسب اى من الوحى على وجه التسليم والاذعان .

4. الدار التى تعلوها احكام الاسلام وتسود فيها تشريعاته هى دار الاسلام وهى عندئذ دار لكل المسلمين يتساوون فيها فى الحقوق والواجبات بعيداً عن الشعوبية المقيتة ودين الجنسية الذى أحل بديلاً لرابطة العقيدة الاسلامية فجنسية المسلم عقيدته وداره هى التى يحكم فيها بموجب هويته وتشريعاته .

5. جميع رعايا الدولة الاسلامية القاطنين فيها لهم حقوق وواجبات سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وتحكم مسألة الحقوق والواجبات الاحكام الشرعية فلا يساوى فيها المسلمون وغيرهم كل بحسب ما جاء ت به النصوص ودلت عليه الادلة الشرعية ففرق بين قيام الحقوق والواجبات على اساس المواطنة وبين التساوى فيها على ذات الاساس .

6. لا يجوز أن يتولى أمر الامامة فى الدولة غير مسلم ولا يجوز لغير المسلمين تولى أى منصب يتعلق بالولاية ولا مانع من توليهم مناصب ذات طبيعة ادارية تنفيذية يؤمن فيها جانبهم .

7. تنتخب الامة مجلس شورى الامام وتمثل فيه ولايات الدولة واقطارها بحسب النسب الى السكان يرجع اليهم الامام فى مناقشة القضايا التى تتعلق بمصالح الامة ومعاشها .

8. ينتخب غير المسلمين ممثلين لهم فى مجلس الامة بغرض رفع الشكاوى واظهار التظلم من إساءة تطبيق الاسلام عليهم او هضم حقوقهم التى كفلتها لهم النصوص الشرعية ولا يشاركون فى اى انتخابات اخرى غير انتخاب ممثليهم .

9. يكون للامام مجلس من الفقهاء والعلماء يستعين بإجتهاداتهم فى تبنى الاحكام الشرعية لا يستحق عضويته الا من كان ذا كفاءة فقهية وعلم شرعى فلا تمثل فيه القطاعات ولا الفئات وما يتبناه الامام مما انتهى اليه الاجتهاد والبحث والرد الى الكتاب والسنة هو قانون الامة ودستورها لقوة حجته وبرهانه لا لتبنى الامام له اذ لا يستمد كلام الله وشرعه حجيته من موافقة أحد من الخلق ولا توهنه مخالفة العالمين .

10. ليس للامة عزل الامام إذا كان يسوسها بالكتاب والسنة ولم يظهر كفرا ولا معصية بواحا بل تسمع له الامة وتطيع وليس للحكم مدة معينة اذ هو فى المنظومة المعرفية الاسلامية وفكرها السياسى ليس حظوة يتنافس عليها الناس بل تكليف يفر منه المتقون وسعار السلطة فى الماضى والحاضر هو الذى جعل صفحات تاريخنا وحاضرنا ملطخة بالدماء بل ادى لارتماء بعض مرضى القلوب فى احضان اعداء الامة يبغون الوصول عبرهم الى كراسى السلطة .

11. يحظر قيام اى كيان او منظمة او جمعية أو اطلاق اى مؤسسة اعلامية او تعليمية تقوم على أسس تخالف احكام الاسلام وتعمل على تقويض الدستور وعلمنته .

12. النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق ما للرجال وعليهن من الواجبات ما على الرجال الا ماجاء النص بخلافه لإختلاف الوظائف والادوار فى الحياة فالمرأة فى الاصل هى عرض يصان وربة بيت وأم .

13. يجوز للمرأة ان تتولى اى منصب ذى طبيعة إدارية لاعلاقة له بالولاية والسلطان فلا تكون رئيساً ولا تكون والياً ولا تكون فى منصب ذى صلاحيات تفويضية .

14. الدولة فى الاسلام تقوم على مركزية الحكم بوحدة التشريعات فلا تتعدد ووحدة السلطان فلا ينازع او يزاحم لكنها تقوم على لا مركزية الادارة فى الولايات والاقاليم ولا تقسم ادارة الولايات على اساس جهوى ولا عرقى ولا قبلى ولا تعطى ولاية حكما ذاتيا ولا شبه ذاتى مع وحدة القوات المسلحة والشرطة والأمن والقضاء فلا تحكم ولاية بتشريعات تخالف تشريعات ولاية اخرى اذ كل عرف محلى لا يقره الشرع فهو باطل وهيبة الدولة فى وحدة قوانينها وسلطانها لا تنازعها وتشاكسها بما يؤدى الى تفككها وانفراط عقدها .

15. تطبق احكام الاسلام فى المعاملات والحدود ونظم الحكم والاموال والمظهر العام على جميع راعيا الدولة مسلمين او غير مسلمين ويستثنى غير المسلمين فيما يتعلق بامور الزواج والطلاق فيفصلون فيها فيما بينهم بحسب دينهم .

16. لا يكره أهل الكتاب على اعتناق دين الاسلام ولهم حرية الإعتقاد والعبادة غير مظهرين لها ولا داعين إليها .وتقام من اوضاع التمييز الشرعى ما يلجئهم الى اعتناق الدين وفرق بين الالجاء والاكراه ويدعون الي الاسلام بالحسنى وليس من الحسنى مساواتهم بالمسلمين فى الحقوق والواجبات بل هو سيئ الحكم كما اسماه القرآن .

17. من خرج من دين الاسلام بعد اعتناقه فهو مرتد يقتل ولا يشمله عموم النص بعدم الاكراه اذ ورد فيه نص خاص والعموم اذا ورد عليه نص يخصصه فالاصل حمل العام على الخاص كما هو مقرر فى كتب اصول الفقه ومضى به عمل الرسول عليه الصلاة والسلام .

18. تقوم سياسة الدولة الاقتصادية على التقيد بالاحكام الشرعية فلا تجبى الاموال بغير وجه شرعى وتنحصر موارد الدولة فى الزكاة والعشور والخراج والفئ والغنائم والجزية والركاز وما يوضع فى خزينة الدولة من الملكية العامة والاصل ان تشجع رعاياها على العمل وتعمل على تمكينهم من التكسب لا الاجانب فلا تكبل نشاطهم التجارى برسوم وتراخيص .

19. المشكلة الاقتصادية هى توزيع الثروة بعدالة بين الرعية لا زيادة الانتاج والاصل تمكين جميع الرعية من تداول المال لا بين فئة خاصة وواجب على الدولة تحقيق الاشباع فى الاحتياجات الضرورية .وتوفير العمل لكل عاطل عنه بالهبة اليه او إقراضه او اقطاعه او توظيفه وقد مضى نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الاربعة .

20. وتقوم الدولة الاسلامية على مبدأ إقرار الملكية وهى على ثلاثة اقسام:

أ/ ملكية فردية وهى انتفاع الفرد بالعين او منفعته مما يجوز تملكه من قبل الافراد ولا يقع اضرار عام بحيازة فئة عليه دون الناس ولا يجوز للدولة تحويل ملكية الافراد الى ملكية عامة إذ جواز التملك هنا ثابت بالشرع لا برأى الدولة وان وقع ذلك بالتراضى والتعويض المجزى فلا مانع منه .

ب/ ملكية عامة وهى ما يشترك الناس فى الانتفاع به ولا يصح تملك الأفراد له على وجه شرعى مثل المعادن كالبترول والحديد والملح وسائر المعادن فلا يجوز تملك الافراد لمصانعها وهى مما تتولى الدولة قطاع الصناعة فيه فلا يدخل فيها الافراد وتوضع عائداتها فى خزينة الدولة العامة لتصرف على سائر الرعية .

ج/ ملكية الدولة وهى ما تستعين به على القيام بواجباتها وكل مال موقوف توزيعه على راى الامام وتقديره لمصالح الرعية وهو مردود على الامة غير جائز له الاستيلاء عليه .

21. تقتطع الدولة للرعية الاراضى على وجه عادل ولا يجوز للفرد ان تقتطع له اكثر من ارضين يصلحها او للسكنى وكل من اقتطعت له ارض ولم يصلحها خلال ثلاث سنوات فقط تنزع منه وتعطى لغيره .ويجوز للفرد ان يمتلك ما شاء من الاراضى بالشراء لا بالاقتطاع من قبل الدولة .

22. تضرب على اهل الكتاب جزية تؤخذ من البالغين القادرين منهم ولا تؤخذ من الصغار ولا العاجزين عن دفعها ولهم حق الحماية والرعاية والرفق بهم ومنع ظلمهم والتعدى على حقوقهم والجزية من وارد الدولة التى توضع فى الخزينة العامة وتصرف على مصالح الامة .

23. كل من عجز من رعايا الدولة مسلما كان او غير مسلم عن تعليم نفسه او من يعول وعن تطبيب نفسه او من يعول وعن ايواء نفسه فى سكن لائق او من يعول وعن اطعام نفسه او من يعول وعن كسوة نفسه بما يقيه الحر والبرد او من يعول فانه واجب متحتم على الدولة توفير العلاج والتعليم والسكن اللائق والكسوة اللائقة والطعام المشبع له ولمن يعول فانه من عظيم جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام ( الإمام راع وهو مسئول عن رعيته) فلن تجد نصا دستوريا جامعا مانعا فى واجبات الدولة تجاه رعاياها اعظم بلاغة من هذا اذ الرعاية للرعية تشمل جميع اوجه الرعاية ولا تخصيص .

24. اذا عجزت موارد الدولة عن القيام بواجب الرعاية فواجب عليها ان تفرض ضريبة على الاغنياء تسد بها النقص ولا تضرب على سائر الناس من اصحاب الحرف والاعمال الصغيرة ولا على الرواتب ولا غيرها فانه عندئذ مكس محرم لا يجوز اخذه ولا تكون البركة فى صرفه فلا يسد حاجة ولا يعالج مشكلة إذ لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه .

25. تقوم سياسة الدولة فى التعليم على بناء الشخصية المسلمة المستقيمة فتوضع جميع المناهج النظرية والعلمية على هذا الاساس ولا يقتصر ذلك على مادة التربية الاسلامية بغية تعزيز القيم واستقامة النفوس .

26. يقوم القضاء فى الدولة على الاستقلالية وهو على ثلاثة اقسام أ/ قضاء الخصومات وهو يفصل بين الناس فى المعاملات والعقوبات ب/ قضاء الاحتساب وهو يفصل فى القضايا التى تتعلق بحق الجماعة العام ولا يشترط وجود مدعى بل للقاضى ان يفتح القضية فيها بابتدار منه ج/ قضاء المظالم وهو يفصل فى الخصومات بين الرعية والدولة وله الحق فى عزل الامام والحكم ببطلان ولايته كما له الحق فى اخفاء المدعى تشجيعا للامة بابداء مظالمها من الدولة بلا خوف ولا ترهيب ويشترط فى القاضى ان يكون مسلما رجلا حرا عاقلا بالغا عدلا ولا تجوز تولية المرأة القضاء ولا يجوز أن يتولاه غير مسلم .ولا يمتلك صاحب منصب عام حصانة تمنع من مقاضاته او تؤخرها .

27. تقوم سياسة الدولة الخارجية على بيان عظمة الاسلام وتعاليمه وهى تحمله الى العالم بالدعوة والجهاد وهى على هذا الاساس تقسم غير المسلمين ودولهم الى اربعة اقسام أ/ محاربون وهم من لا تربطهم بالدولة عهد ولا ميثاق وهم اما محاربون فعليا او محاربون حكميا ب/ مستأمنون وهم من يطلب الاجارة من غير المسلمين للمرور بدولة الاسلام مقيم بها حق الحماية والرعاية فترة تواجده حتى يبلغ مأمنه .ج/ معاهدون وهم رعايا الدولة التى فى عهد وسلم مع دولة الاسلام فيحرم التعدى عليهم أو الغدر بهم د/ ذميون وهم رعايا الدولة من غير المسلمين لهم كامل حق الرعاية والحماية والرفق بهم ودعوتهم الى الاسلام بالحسنى مع الاحتفاظ بالتمييز الشرعى الملجئ لهم الى الاسلام من غير إكراه .

28. لا يجوز للدولة الدخول فى اى تحالفات اواتفاقيات او هيئات او منظمات تقوم على اساس مخالف للاسلام ومبطل لبعض احكامه وشرائعه مثل هيئة الامم المتحدة ومنظماتها ومحكمة الجنايات الدولية وكل امر دعا اليه الاخرون فيه تعظيم لشعائر الاسلام وما اقره من الحقوق تجوز اجابتهم اليه والتعاون معهم فيه فان المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فهو باطل تحرم الموافقة عليه والدخول تحت مظلته .

29. تقوم سياسة الدولة الخارجية على مبدأ الولاء والبراء فتوالى المسلمين كل المسلمين وتعمل على نصرتهم ولا تتصالح مع من يستهدف دينهم وينتهك حرماتهم .

30. تقوم قضية الحريات والحقوق على اساس الحكم الشرعى فلا تقر حقوق لم يقرها الشارع ولا تمنح حريات لم يقرها الدين فمنظومة الاسلام المعرفية تقوم على اساس مركزية الاله وثانوية الانسان خلافا للغرب فلا يجوز منح حقوق او حرية تغضب الله تعالى وحرمتها الشريعة وان توهم الناس فيه المصالح فنظرية الحقوق فى الاسلام متكاملة غير متناقضة اولها ومركزها حق الله فى الطاعة والخضوع وكل حق بعد ذلك تبع له مستخرج منه .ولا يحتاج تعبير الناس عن رأيهم فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ونصح الحاكم الى إذن وترخيص .