حددت وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي في السعودية القواعد التنفيذية لصرف المساعدات المقطوعة للحالات المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي في ظل المادة 13 من نظام الضمان الاجتماعي الصادر عن الوزارة والمتضمنة صرف المساعدة المقطوعة وفقاُ لعدد أفراد الأسرة بحد أعلى 30 ألف ريال.
ووفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية اليوم السبت، تضمنت قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي معاملة المتقدم أو المتقدمة بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها كمتقدم بطلب المعاش الضماني كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها.
وعدم النظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك. كما نصت تلك القواعد على بحث الحالة المتقدمة من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف إلكترونياً ومستندياً للرجوع إليها عند الحاجة.
وبحسب صحيفة "المدينة" اليومية، أجازت القواعد في ذات الوقت تكرار صرف المساعدة المقطوعة لفئة من الحالات المشمولة بالمعاش الضماني وفق الآتي:
تصرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل سوى المعاش الضماني.
تصرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل إضافي غير المعاش الضماني ويستثنى من ذلك الأرملة مع أولادها والمطلقة التي تعول أولادها والأيتام سواءً من أسر طبيعية أو الأيتام من ذوي الظروف الخاصة.
كما أجازت القواعد التنفيذية للحالات المشمولة كعجز مؤقت التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لمرة واحدة خلال فترة العجز المؤقت وفق الشروط التالية:
أن يكون لصاحب معاش العجز المؤقت أسرة ضمانية.
أن لا تقل مدة العجز المؤقت عن عام.
وفي الإطار ذاته فقد تضمنت قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي عددا من الشروط منها: بلوغ عمر المتقدم من الذكور عند طلب المساعدة خمسة وثلاثين عاماً فأكثر. ويعامل المتقدم بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها المتقدمون للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها. ولا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك. ولا يقبل طلب المتقدمة من النساء التي تكون في عصمة زوج. بل يتم النظر في وضع الأسرة مجتمعة وفقاً لهذه الضوابط عدا أسرة السجين و أسرة المفقود و الأسرة المهجورة و أسرة مدمن المخدرات . بحيث يتم بحث الحالة ميدانياً من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونياً و مستندياً للرجوع إليها عند الحاجة.
كما أجازت القواعد التفصيلية تكرار صرف المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بالمعاش الضماني والتي تنطبق بحقها الضوابط بحيث يكون صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت. وصرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل ثابت وفق الحد المانع الشهري الموضح في الجدول التالي:
عدد أفراد الأسرة مقدار المساعدة الشهري الحد المانع الشهري للمساعدة
1 10400 3000
2 11800 3405
3 13200 3810
4 14600 4215
5 16000 4620
6 17400 5025
7 18800 5430
8 20200 5835
9 21600 6240
10 23000 6645
11 24400 7050
12 25800 7455
13 27200 7860
14 28600 8265
15 30000 8670