menimeVEVO
عدد المساهمات : 5082 نقاط : 12489 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 19/03/2010
| موضوع: حكم صلاة الجمعة الأحد يوليو 14, 2013 6:35 pm | |
| صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم ذكر ، بالغ ، عاقل ، لا عذر له ، لقوله تعالى: } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ {[الجمعة: 9] ولقوله في حديث حفصة رضي الله عنها : (( رواح الجمعة واجب على كل محتلم )) رواه النسائي ، والإجماع منعقد على وجوبها . فلا تجب على الكافر وجوب أداء ؛ لفقد التوحيد ، ولا على المرأة بالإجماع ، ولا على غير البالغ العاقل لعدم تكليفه . ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر ؛ لأن النبي وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره ، فلم يصل أحد منهم . الجمعة في السفر : المسافر لا يخلو من أمرين : الأول : أن يكون سائراً ، فلا تجب عليه الجمعة ، ولا تشرع منه إلا تبعاً لغيره من المقيمين ، فإذا مرَّ بمن يجمِّع بعد النداء الثاني صلى معهم . الثاني : أن يكون مقيماً في البلد ، فيجب عليه أن يجمّع تبعاً للمقيمين ؛ لعمومات أدلة وجوب الجمعة . ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ، ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة ؛ فلا جمعة عليه ، ويصلي ظهراً ، فإن كان حوله مسجد ، لا يبعد أكثر من ثلاثة أميال ، وجب عليه أن يقصده . ولا تجب على امرأة ، لكن إن حضرت الجمعة مع الرجال أجزأت . وكذلك إذا حضرها المسافر أجزأته ، وكذلك المريض ؛ لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم ، ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها ، وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه وأجازه مالك بلا كراهة . شروط صحة الجمعة : 1. الوقت ، لأنها صلاة مفروضة ؛ فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات ؛ فلا تصح قبل وقتها ولا بعده ؛ لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء : 103] . ويدخل وقتها بزوال الشمس ؛ لحديث سلمة بن الأكوع ، ويصح فعلها في الساعة السادسة قبل الزوال ؛ لحديث أبي هريرة السابق . 2. أن يكون المصلون ثلاثة مستوطنين بمساكن مبنيَّة بما جرت العادة بالبناء به ؛ فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذين ينتجعون في الغالب مواطن القطر وينقلون بيوتهم ونحو ذلك ؛ فقد كانت قبائل العرب حول المدينة ، ولم يأمرهم بصلاة الجمعة . 3. تقديم خطبتين ؛ لمواظبة النبي عليهما ، وكذا لمواظبة خلفائه الراشدين ، قال ابن عمر : (( كان النبي يخطب خطبتين وهو قائم ، يفصل بينهما بجلوس )) متفق عليه . ويشترط لهما النية ، والموعظة التي تناسب الحال .
سنن الخطبة : 1. ويسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على المنبر ؛ لفعله - عليه الصلاة والسلام - كما في حديث سهل بن سعد ، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم . 2. ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم ؛ لورود ذلك عن الصحابة ، جابر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، رضي الله عنهم ؛ ولعموم قول النبي ، في حديث أبي هريرة : (( حق المسلم على المسلم خمس ، وذكر منها : وإذا لقيه فليسلم عليه )) رواه مسلم . 3. ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما ؛ لحديث ابن عمر : (( كان النبي يخطب خطبتين وهو قائم ، يفصل بينهما بجلوس )) متفق عليه . 4. أن يخطب قائماً ؛ لفعل الرسول ، ولقوله تعالى : } وتركوك قائماً { ، وعمل المسلمين عليه . 5. أن يقصد تلقاء وجهه ؛ لفعله ، لأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة ؛ لأنه كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة ، ويستقبله الحاضرون بوجوههم ؛ لقوله ابن مسعود : (( كان إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا )) رواه الترمذي . 6. أن يقصر الخطبة تقصيراً معتدلاً ؛ بحيث لا يملوا وتنفر نفوسهم ، ولا يقصرها تقصيراً مخلاًُ ؛ فلا يستفيدون منها ؛ فقد روى مسلم عن عمار مرفوعاً : (( إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ؛ فأطيلوا الصلاة ، واقصروا الخطبة )) ، ومعنى قوله ( مئنة من فقهه ) : أي علامة على فقهه . ويطيل الخطبة أحياناً تبعاً للحاجة . - ويسن أن يرفع صوته بها ؛ لأنه كان إذا خطب ، علا صوته ، واشتد غضبه ، ولأن ذلك أوقع في النفوس ، وأبلغ في الوعظ ، وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة ، وبعبارات جزلة . - ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم ؛ لساعة الإجابة . - ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة ، وأن يشرع في الصلاة من غير فصلٍ طويلٍ . كيفية صلاة الجمعة : صلاة الجمعة ركعتان بالإجماع ، ويجهر فيهما بالقراءة ، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسوة الجمعة بعد الفاتحة ، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما ؛ كما رواه مسلم عن ابن عباس ، أو يقرأ في الأولى بـ ((سبح اسم ربك الأعلى)) ، وفي الثانية بـ ((هل أتاك حديث الغاشية)) ؛ فقد صح أنه صلى لله عليه وسلم كان يقرأ أحياناً بالجمعة والمنافقين ، وأحياناً بـ (سبح) و (الغاشية) ، ولا يقسّم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين ؛ لأنَّ ذلك خلاف السنة . ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً : (( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة )) رواه البيهقي ، وأصله في الصحيحين . وإن أدرك أقل من الركعة ؛ بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه ؛ فاتته صلاة الجمعة ، فإذا سلَّم الإمام أتمَّها ظهراً . مسألة : لا يجوز تعدد الجمعة في أكثر من موضع ، إلا لحاجة ، فإن تعدَّدت لغير حاجة صحَّت صلاةُ المأمومين ، والإثم على من أذن بالتعدُّد .
| |
|
aymen.z
عدد المساهمات : 1374 نقاط : 1406 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 25/06/2013
| موضوع: _da3m_17 الأحد يوليو 14, 2013 6:38 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]كلمات اجبرتني علي مشاركتكـ لاحساسي بصدقها وايمانا مني بقلم يختار اجود المفرداتماذا أقول لكـ يا سيد الحرف ومنبع المعانيوبحور الكلام .. كيف وأنا دائما أقف أمامكـ .. صامت..من جمال ما أراه ومن حسن أبداعكـ وصياغتكـ المتقنة ...فأنا لست ألا نقطة من بحور أبداعاتـكـوبوووح قلمكـ نثر ما قد يجول في الأنفس دون استشعااارهزززز الوجدان وتزلزلت البقايا الراكده منذ العصور ؟؟؟؟لكـ مني كل التقدير على جمالية طرحكـ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|