شيكا خليل
عدد المساهمات : 10008 نقاط : 30030 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 25/06/2013
| موضوع: بمناسبة قرب رمضان تحذير لاختى الفتوكة الخميس يونيو 27, 2013 6:24 am | |
| السلام عليكن ورحمة الله وبركاتة ياجماعه بمناسبة شهر رمضان بقى بحب اقول لكل الفتوكات طبعا كل سنة وانتوا طيبين بس كمان فية معلومة عوزاكم تعرفوها للى مش بيعرفهوا عشا ن اكون خلصت ضميرى من الله سبحانه وتعالى طبعا كلنا فى رمضان بنعمل خشاف وبطرق مختلفة أختى الكريمة لاتضعى التمر فى الخشاف ومعة الزبيب اما هذا لوحدة او هذا لوحدة لانهم مع بعض يكونوا مسكرين بمعنى انهم بيكونوا عملين زى الخمر وهذا لايجوز ولو عملتى مثلا تمر لوحدة سواء خشاف او تمر بلبن او ماشبة لاتتركية فوق 3ايام لانة ايضا سيكون مزكر ولاكن ان مر علية 3ايام ولن يقوم احدا بشربة فلا يشرب لانة يصبح مزكرا الله مبلغت اللهم فأشهد والسلام عليكن ورحمة الله وبركاتة بعض الادلة اهى في ((لسان العرب)) (7/291) : [مادة خلط] نهى عن الخليطين في الأنبذة ، وهو أن يجمع بين صنفين تمر وزبيب ، أو عنب ورطب ، قال الأزهري : وأما تفسير الخليطين الذي جاء في الأشربة ، وما جاء من النهي عن شربه ، فهو شراب يتخذ من التمر والبسر ، أو من العنب والزبيب ، يريد من البسر والتمر معاً ، أو من الزبيب معاً ، وإنما نهى عنه ذلك لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع في الشدة والتخمير. وقال أيضا (4/57) وروي عن الأَشْجَع العَبْدِيِّ أَنه قال لا تَبْسُرُوا ولا تَثْجُرُوا فَأَما البَسْرُ بفتح الباء فهو خَلْطُ البُسْرِ بالرُّطَبِ أَو بالتمر وانتباذُهما جميعاً والثَّجْرُ أَن يؤْخذ ثَجِيرُ البُسْرِ فَيُلْقَى مع التمر وكره هذا حذار الخليطين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وأَبْسَرَ وبَسَرَ إِذا خَلَطَ البُسْرَ بالتمر أَو الرطب فنبذهما وفي الصحاح البَسْر أَن يُخلَط البُسْرُ مع غيره في النبيذ اهـ وقال ابن الأثير في ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (2/63) : [باب الخاء مع اللام] وفي حديث النبيذ أنه نهى عن الخليطين أن ينبذا ، يريد من البسر والتمر معاً ، أو من العنب والزبيب ، أو من الزبيب والتمر ونحو ذلك مما ينبذ مختلطاً ، وإنما نهى عنه لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع للشدة والتخمير ، والنبيذ المعمول من الخليطين ذهب قوم إلى تحريمه ، وإن لم يسكر أخذا بظاهر الحديث وبه قال مالك وأحمد وعامة المحدثين ، قالوا: من شربه قبل حدوث الشدة فهو أثم من جهة واحدة ، ومن شربه بعد حدوثها فهو أثم من جهتين : شرب الخليطين ، وشرب المسكر، وغيرهم رخص فيه وعللوا التحريم بالإسكار. (ج ج ج) المبحث الثاني : النصوص الواردة في النهي عن الخليطين . روى الإمام مسلم في ((صحيحه)) رحمه الله بسنده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم((( نهى أن يُخلط الزبيب والتمر ، والبسر والتمر))). وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم (((نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً ، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا)))ً. وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (((نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما ، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما))). وساق بسنده عن أبي سعيد أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]((من شرب النبيذ منكم فليشره زبيباً فرداً ، أو تمراً فرداً ، أو بسراً فرداً))). وساق بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (((لا تنبذوا الزهور والرطب جميعاً ، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعاً ، وانبذوا كل واحد منهما على حدته))). وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال((( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعاً ، وأن يخلط البسر والتمر جميعاً وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب))). وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: (قد نهى أن ينبذ الرطب جميعاً والتمر والزبيب جميعاً) . وقال البخاري رحمه الله : حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط](( نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب))) (ج ج ج)الآثار الواردة عن الصحابة في المنع من الخليطين 1- أبو سعد الخدري : قال ابن أبي شيبة رحمه الله ( في مصنفه):حدثنا أبو أسامة عن بن عون عن محمد ، عن عقبة بن عبد الغافر قال: كان أبو سعيد الخدري ينهى أن يجمع بين التمر والزبيب . 2- جابر بن عبد الله : وقال رحمه الله :حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محارب عن جابر قال: البسر والتمر خمر. حدثنا عبد الرحيم عن أشعث بن سوار ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال: كان يكره خلط البسر والتمر والزبيب. 3- أبو مسعود الأنصاري: وقال رحمه الله :حدثنا عبد الرحيم عن أشعت عن ثابت بن عبيد قال: كان أبو مسعود الأنصاري يأمر أهله بقطع المذنب من البسر كل واحد منهما على حده. 4- أنس بن مالك : وقال رحمه الله - قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مسحاج بن موسى الضبي قال : رأيت جارية أنس بن مالك تقطع التذنيب من البسر فتنبذه على حدة 5-- أبو هريرة: وقال رحمه الله :حدثنا أبو أسامة عن حاتم بن أبي حاتم بن أبي صغيرة عن أبي مصعب المدني قال: سمعت أبا هريرة يقول: لما حرمت الخمر كانوا يأخذون البسر فيقطعون منه كل مذنب ، ثم يأخذ البسر فيفضخه ، ثم يشربه 6-- جابر بن زيد: وقال رحمه الله :حدثنا مروان بن معاوية ، عن يزيد بن كيسان قال: سألت أبا الشعثاء جابر بن زيد عن الفضيخ ، قال: وما الفضيخ . قلت: البسر والتمر . فقال: والله لأن تأخذ الماء فتغليه فتجعله في بطنك خير من أن تجمعهما جميعاً في بطنك. 7- عبد الله بن عمر : عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول: قد نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعاً والتمر والزبيب جميعاً (ج ج ج) المبحث الثالث : النصوص الواردة في جواز الخليطين : 1- قال أبو داود رحمه الله في ((سننه)) (ح 3701): حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود ، عن مسعر عن موسى بن عبد الله ، عن امرأة من بني أسد ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيباً فيلقى فيه تمراً أو نمر فيلقى فيه زبيب . وقال رحمه الله : حدثنا زياد بن يحيى الحساني ، أخبرنا أبو بحر قال: أخبرنا عتاب بن عبد العزيز الحماني ، قال: حدثتنا صفية بنت عطية ، قالت: دخلت مع نسوة عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه الني صلى الله عليه وسلم . المبحث الرابع : علة المنع من الخليطين . لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة علة للمنع من الخليطين لكن العلماء رحمهم الله التمسوا علل المنع من ذلك وهذه العلل هي: 1- الإسكار ، ويكون لسببين : الأول:أن أحدهما يقوي صاحبه . الثاني:أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار. 2- الإسراف. 3- سد الذريعة ، واختار كل من العلماء ما رآه علة مناسبة. أما العلة الأولى:فقد اختارها النووي وغيره ، بل غالب الذين التمسوا علة المنع . قال رحمه الله في ((شرح صحيح مسلم)) (7/173): قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهية فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه ، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً ويكون مسكراً. قال البيهقي رحمه الله في ((سننه)) (8/534) : : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون إنما نهى عنه لخلطهما سواء بلغ حد الإسكار ، أو لم يبلغ ، وأباح شربه إذا نبذ على حدته . والآخر:أن يكون إنما نهى عنه لأنه أقرب إلى الاشتداد ، وإذا نبذ على حدته كان أبعد عن الاشتداد ، فما لم يبلغ حالة الاشتداد في الموضعين جميعاً لا يحرم ، وعلى هذا المعنى يدل ما... ثم ساق أحاديث الجواز . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)) (10/77): قال القرطبي : النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم ، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار ، وعن مالك يكره فقط ، وشذ من قال: لا باس به ؛ لأن كلا منهما يحل منفرداً ، فلا يكره مجتمعاً قال: وهذه مخالفة للنص ، وقياس مع وجود الفارق فهو فاسد من وجهين ، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة ، وتحريمهما مجتمعتين قال: وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم: إن النهي إنما هو من باب السرف . قال: وهذا تبديل لا تأويل ، ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة . قال: وتسمية الشراب إداماً قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف . قال: والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط، وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر في الإسراع . وأما العلة الثانية:فقد قال بها الأحناف رحمهم الله. قال السرخسي في ((المبسوط)) (12/6): وتأويل ذلك عندنا أن ذلك كان في زمان الجدب كره للأغنياء الجمع بين النعمتين ، ولما جاز اتخاذ الشراب من كل واحد منهما بانفراده جاز الجمع بينهما. قال ابن حجر رحمه الله في ((الفتح)) : وقد نصر الطحاوي من حمل النهي عن الخليطين على منع السرف ، فقال : كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش . وأما العلة الثالثة:وهي سد الذريعة . فقد قال بها بعض العلماء كالشاطبي ، وابن القيم رحمهما الله. قال الشاطبي رحمه الله في ((الموافقات)) (2/362): فقد نهى النبي صلعم عن الخليطين ، وعن النبيذ بعد ثلاث ، وعن الانتباذ في الأوعية ، وبيَّن النبي صلعم أنه إنما نهى عن بعض ذلك ؛ لئلا يتخذ ذريعة . فقال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط](لو رخصت لكم في هذه ، لا وشك أن تجعلوها مثل هذه))، يعني أن النفوس لا تقف عند هذا الحد المباح في مثل هذا ، ووقوع المفسدة في هذه الأمور ليسب بغالبة في العادة ، وإن كثر وقوعها. وقال ابن القيم رحمه الله في ((إعلام الموقعين)) (3/139): ثم بالغ في سد الذريعة ، فنهى عن الخليطين ، وعن شرب العصير بعد ثلاث ، وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر فيها النبيذ ولا يعلم به حسماً لمادة قربان المسكر اهـ. المبحث الخامس : أقوال أهل العلم . اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أربعة أقوال:- <ub>القول الأول: تحريم الجمع بين الخليطين <u0>ولم يجعلوه معلولاً بالإسكار , ذهب إلى هذا الرأي عطاء وطاووس ، وإسحاق وعامة أهل الحديث ، وهو رواية عن مالك وكذا هو رواية عن أحمد ونص عليه ، ونص عليه الشافعي أيضاً وهو مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله ، ونقله ابن العربي عن أكثر الشافعية . و أدلتهم ما سبق من الأحاديث الواردة في النهي عن الجمع بين الخليطين. <ub>القول الثاني: الجواز<u0> ، وهو مذهب إبراهيم النخعي ، وأبو حنيفة والثوري ، وأبو يوسف وعامة أصحاب الرأي من أهل الكوفة ، وأدلتهم ما سبق من الأحاديث التي تدل على جواز الجمع بين الخليطين واستدلوا أيضا بالقياس. <ub>القول الثالث: الكراهة التنزيهية<u0>وهي الرواية الأخرى عن مالك، وكذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد ، واختارها أكثر أصحابه ، وبهذا القول قال أكثر الشافعية رحم الله الجميع. <ub>القول الرابع: التفصيل<u0>وصاحب هذا القول يفرق بين انتباذ الخليطين في إناء واحد مثلاً ، فهذا يحرم عنده ، وخص النهي بذلك ، أما إذا نبذ كل واحد منهما على حده وجمعا ، ثم شربا فلا بأس ، فخص النهي عنهما أن ينبذا جميعاً وأباحه في الشرب ، وقد ذهب إلى هذا القول الليث بن سعد رحمه اله تعالى . ودليله أن النهي جاء عن أن ينبذا جميعاً ؛ لأن الشدة و الإسكار تسرع إليهما في انتباذهما مجموعين بخلاف لو تفرقا وشربا مخلوطين بغير انتباذ فيؤمن حينها عدم الإسكار. (نصوص أقوال العلماء ) أولا أقوال علماء المذهب الحنفي :- ذهب أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه إلى جواز الجمع بين الخليطين ، وأنكر عليه جمهور العلماء كما قال النووي رحمه الله في ((شرح صحيح مسلم)) وقال أبو حنيفة وقال أبو يوسف في رواية عنه لا كراهة فيه ، ولا بأس به لأن ما حل مفرداً حل مخلوطاً ، وأنكر عليه الجمهور وقالوا: منابذة صاحب الشرع فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه ، فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً. قال المباركفوري في ((شرح سنن الترمذي)) (5/290): قال العيني في ((شرح البخاري)) : هذه جرأة شنيعة على إمام أجلَّ من ذلك ، وأبو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه ، وإنما مستنده في ذلك أحاديث منها ما رواه أبو داود عن عبد الله الجربي ، عن مسعر، عن موسى بن عبد الله ، عن امرأة من بني أسد ، عن عائشة رضي الله عنها <ub>أن رسول الله صلعم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر ، أو تمر فيلقى فيه زبيب<u0>. وروي أيضاً عن زياد الحساني ، حدثنا أبو بحر ، حدثنا عتاب بن عبد العزيز ، حدثتني صفية بنت عطية قالت : دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضي الله عنها فسألنا عن التمر والزبيب ، فقالت: <ub>كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب ، فألقيه في الإناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم<u0>. وروى محمد بن الحسن في كتاب ((الآثار)) : أخبرنا أبو حنيفة عن أبي إسحاق وسليمان الشيباني ، عن ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسقاه شراباً فكأنه أخذ منه ، فلما أصبح غدا إليه فقال له : ما هذا الشراب ؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي. فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب. <ub>فإن قلت:<u0>قال ابن حزم في الحديث الأول لأبي داود امرأة لا تسم. وفي الثاني : أبو بحر من هو عن عتاب ، وهو مجهول عن صفية ولا يدري من هي. <ub>قلت:<u0>هذه ثلاثة أحاديث يشد بعضها بعضاً . انتهى كلام العيني. <ub>قلت:<u0>في سند حديث عائشة الأول : امرأة مجهولة وفي سند حديثها الثاني : صفية بنت عطية ، وهي أيضاً مجهولة ، وفيه أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان . قال المنذري : لا يحتج بحديثه. وأما الحديث الثالث فليس بمرفوع ، فكيف يقال : إن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً، ولو سلم أن بعضها يشد بعضاً فغاية ما فيها أنها تدل على مطلق الجواز ، فهي قرينة على أن النهي في حديث جابر ، وما في معناه من الأحاديث الصحيحة المرفوعة محمول كراهة التنزيه ، ولذلك ذهب الجمهور إلى الكراهة التنزيهية ، ولذلك أنكروا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في قوله بالجواز بلا كراهة ، فاعتراض العيني على النووي بقوله : هذه جرأة شنيعة إلخ . ليس مما ينبغي . وقال السرخسي في ((المبسوط)) حنفي (24/9) : وأنه لا بأس بشراب الخليطين بخلاف ما يقوله المتقشفة أنه لا يحل شراب الخليطين ، وإن كان حلو لما رويَّ أن النبي صلعم نهى عن شراب الخليطين ، وتأويل ذلك عندنا أن ذلك كان في زمان الجدب كره للأغنياء الجمع بين النعمتين , والدليل على أنه لا باس بذلك في غير زمان القحط حديث عائشة رضي الله عنها قالت: <ub>كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر ، فلم يستمراه فأمرني أن ألقي فيه زبيب<u0>، ولما جاز اتخاذ الشراب من كل واحد منهما بانفراده جاز الجمع بينهما. <ug>ثانيا :مذهب المالكية رحمهم الله: قال الإمام ابن سحنون رحمه الله في ((المدونة الكبرى)) (4/420): قلت لابن القاسم : أرأيت البسر والتمر ، أو الرطب والتمر ، أو الزبيب والتمر أيجمعان في النبيذ جمعياً في قول مالك ؟ قال : قال لي مالك: لا ينبذان جميعاً ، وإن نبذا مختلفين شربا حلالاً ، ولا أحب أن يخلطا في إناء واحد ثم يشربان ؛ لأن النبي صلعم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعاً ، أو أن يشرب الزهو والتمر جميعاً . قال: فهذه الأشياء كلها لا يجمع منها شيئان في الانتباذ ، ولا يجمع منها شيئان في إناء واحد يخلطان فيشربان جميعاً ، وإن كان حلالاين كلاهما ؛ لأن النبي صلعم نهى عنه . قلت: وكذلك الحنطة والشعير لا يجمعان في الانتباذ ولا في الشرب . قال : نعم في رأي . قلت: أرأيت أن مزج نبيذه بالماء أيكون هذا قد جمع بين شيئين في قدح واحد؟ قال: لا ؛ لأن الماء ليس بنبيذ . قلت: أرأيت أن خلط عسلاً بنبيذ أيصلح له أن يشربه في قول مالك لا يصلح له أن يشربه في قوله مالك لأن العسل هو نبيذ وهو شراب قبل أن ينبذ وليس هو بمنزلة الماء ؛ لأن الماء لا ينبذ كالعسل . قلت: أفيؤكل الخبز بالنبيذ ؟ قال : نعم لا باس بذلك ؛ لأن الخبز ليس بشراب . قلت: لم كره مالك أن يجمع بين الزبيب والتمر ، أو البسر والتمر ، أو الرطب التمر في الانتباذ؟ قال: للأثر الذي جاء . قلت: فهل كان مالك يكره أن ينبذ البسر المذبب الذي قد رطب بعضه ؟ قال: ما سمعت من مالك فيه إلا الحديث نهى أن ينبذ الزهو والرطب جميعاً ، ولا يعجبني إلا أن يكون بسراً كله أو رطباً كله . قال ابن عبد البر رحمه الله في ((التمهيد)) بعد ذكر أحاديث النهي عن الجمع بين الخليطين (14/139) : الأحاديث في هذا الباب صحاح متوافرة ، تلقاها العلماء بالقبول، لكنهم اختلفوا في معناها ، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى القول بظاهرها وعمومها ، ونهوا عن الخليطين جملة واحدة . قال مالك : لما ذكر حديث النهي عن أن ينبذ البسر والرطب جميعاً ، والزهر والرطب جميعاً قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا. وقال الشافعي : نهى رسول الله صلعم عن الخليطين فلا يجوزان بحال. ولا يجمع عند مالك والشافعي بين شرابين سواء نبذ كل واحد منهما على حده ، أو جمع شيئان فنبذا جميعاً. وقال رحمه الله في ((الاستذكار)) (24/288): قول مالك هذا يدل على أن النهي المذكور نهي عبادة واختيار ، لا للسرف والإكثار كما قال أبو حنيفة. وقول الشافعي في ذلك كقول مالك . قال ورد أبو حنيفة هذه الآثار برأيه. وقال لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة البسر والتمر والزبيب والتمر ، وكل ما لو طبخ على الانفراد حل كذلك إذا طبخ مع غيره. وقال صاحب كتاب ((الذخيرة)) من كتب المالكية (4/117): ولا ينبذ تمر مع رطب ، ولا حنطة مع شعير ، ولا أحدهما مع تين أو عسل ؛ لأن خلطهما يسرع بشدتهما . وقاله الشافعي وابن حنبل خلافاً لأبي حنيفة . وفي ((صحيح مسلم)) نهيه صلعم عن شرب الخليطين ، وإذا انتبذ كل واحد منهما وحده لا ينبغي خلطهما عند الشرب. وقال رحمه الله في ((الكافي)) : ولا يجمع التمر والزبيب بنبيذ ، ولا يخلط نبيذ تمر ونبيذ زبيب ، والخليطان من جميع الأشربة التي يصنعها الناس لا يجوز شربها إلا أنه لا يحد شاربها إذا لم يسكر الكثير منها ، والنهي عن الخليطين لم يجئ مجيء تحريم المسكر ، فلهذا صار شرب الخليطين مكروهاً من غير تحريم ، وصفة الخليطين أن يجمع بين نوعين بجعل كل واحد منهما أن ينبذ على حدته ، وذلك أنه إذا جمع بينهما أسرعت الشدة إلى ذلك الشراب. قال ابن العربي المالكي كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (10/169): قال ابن العربي : ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر ، وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ، ثم نسخ ، وعن الخليطين فاختلف العلماء فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ، ولو لم يسكر . وقال الكوفيون : بالحل . قال: واتفق علماؤنا على الكراهة ، لكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه ؟ واختلف في علة المنع فقيل: لأن أحدهما يشد الآخر . وقيل: لأن الإسكار يسرع إليهما . قال : ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين ؛ لأن اللبن لا ينبذ . لكن قال بن عبد الحكم : لا يجوز خلط شرابي كالورد والجلاب وهو ضعيف . قال: واختلفوا في الخليطين لأجل التخليل . ثم قال: ويتحصل لنا أربع صور أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام، أو منصوص ومسكوت عنه ، فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياساً على المنصوص ، أو مسكوت عنهما ، وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز . قال: وهنا مرتبة رابعة ، وهي ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه ، ويكره في المنصوص. قال النفراوي المالكي في ((الفواكه الدواني)) (2/288) في الكلام عن الخليطين قال : واختلف في النهي ، فقيل: على الحرمة لاحتمال تخمر أحدهما بسبب الخلط. وقيل: على الكراهة ، والذي رجحه خليل وشراحه الكراهة ، فإنه قال عاطفاً على المكروه وشرب خليطين ومحل النهي حيث طال زمن الانتباذ لا أن قصر بحيث يقطع بعدم توقع الإسكار منهما ، وإلا كما يجوز شرب كل من غير خليط . وقال الدسوقي في ((حاشيته)) (2/117): وكما يكره شرب شراب الخليطين يكره أيضاً نبذهما معاً خلافاً لما في عبق من الحرمة والخلاف في نبذهما معاً للشرب ، وأما للتخليل فلا كراهة في نبذهما معاً على المشهور كما نص عليه ابن رشد وغيره ، ونص في الجلاب على الكراهة خيفة التطرق إلى خلطهم . قال ابن رشد ظاهر ((الموطأ)) : أن النهي عن هذا نهي تعبد لا لعلة ، وعليه فيكره شرب شراب الخليطين سواء أمكن إسكاره أو لا. وقال الزرقاني في ((شرح موطأ مالك)) : النهي عن ذلك لأن أحدهما يشتد بالآخر ، فيسرع الإسكار نهي كراهة ، وقيل : تحريم لإسراع الإسكار بخلطهما فقد يظن عدم بلوغه الإسكار , ويكون قد بلغه. <ug> ثالثا: مذهب الشافعية رحمهم الله: قال ابن بطال رحمه الله في ((شرح صحيح البخاري)) (6/62): وليس النهي عن الخليطين من جهة الإسكار ؛ لأن المسكر مأمور بهرقه قليله وكثبره ، وقد سُئل الشافعي رحمه الله عن رجل شرب خليطين مسكراً فقال: هذا بمنزلة رجل أكل لحم خنزير ميت فهو حرام من جهتين الخنزير حرام ، والميتة حرام . والخليطان حرام ، والمسكر حرام ، وإنما نهى عن الخليطين ، وإن لم يسكر واحد منهما والله أعلم من أجل خيفة إسراع المسكر إليهما ، وحدوث الشدة فيهما ، وأنهما يصيران خمراً وهم لا يظنون . وقد رويَّ هذا عن الليث . قال أبو المهلب: قوله ((أي البخاري)) في التبويب إذا كان مسكراً خطأ ؛ لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما لسرعة سريان السكر إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به ، فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالاً، بل لأنهما يسكران مالاً ، فإنهما إذا كان مسكران في الحال لا خلاف في النهي عنهما . <ug>وقد اختلف النقل عن الشافعية في هذه المسألة: فقال الخطابي رحمه الله في ((معالم السنن)) : ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخيلطين ، وإن لم يكن مسكراً قولاً بظاهر الحديث ، ولم يجعلون معلولاً بالإسكار ، وإليه ذهب عطاء وطاووس ، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث ، وهو غالب مذهب الشافعي . وقالوا : من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو أثم من جهة واحدة ، وإذا شرب بعد حدوث الشدة فهو أثم من جهتين : <ub>أحدهما:<u0>شرب الخليطين . <ub>والآخر:<u0>شرب المسكر. وقال ابن العربي رحمه الله : ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر ، وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر ، وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ، ثم نسخ ، وعن الخليطين فاختلف العلماء فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر. وعقب ابن حجر رحمه الله عليه فقال: وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص للشافعي بما يوافقه ، فقال : ثبت نهي النبي صلعم عن الخليطين فلا يجوزان بحال. فهؤلاء الثلاثة الخطابي وابن العربي بتأييد ابن حجر نقلوا عن غالب مذهب الشافعي حرمة الخليطين ولو لم يسكر ، بينما ذهب النووي رحمه الله إلى أن مذهب الشافعي ، بل مذهب جمهور العلماء أن النهي هنا للتنزيه ، وهو معلول بالإسكار . قال رحمه الله في ((شرح مسلم)) (7/173): هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما ، وهما تمر وزبيب، أو تمر وبسر ، أو رطب وبسر ، أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك ، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه ، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً ، ويكون مسكراً ، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكراً ، وبهذا قال جماهير العلماء. وقال بعض المالكية : هو حرام . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه ، ولا بأس به ؛ لأن ما حل مفرداً حل مخلوطاً. قال القاضي عياض ((إكمال العلم بفوائد مسلم)) (6/450): نهييه صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن الانتباذ والشرب يقتضي التحريم في الوجهين عند القائلين ، أي مجرد النهي في ذلك يقتضيه . وبالأخذ بهذه الأحاديث في المنع من الانتباذ والاستعمال قال جمهور العلماء وكافة أهل الفتوى وفقهاء الأمصار ، إلا أبا حنيفة وأبا يوسف في أحد قوليه ، فلم يقولانه . وقالا: لا بأس باستعماله وشربه . قال: واختلف أصحابنا ، هل هو نهي تحريم أو كراهة؟ . قال النووي رحمه الله في ((المجموع)) (2/522) : شرب الخليطين إذا لم يصر مسكر والمنصف إذا لم يصر مسكراً ليس بحرام، لكن يكره فالخليطان ما نقع من بسر ، أو رطب ، أو تمر ، أو زبيب ، والمنصف ما نقع من تمر وطب ، وسبب الكراهة أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه ، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً وهو مسكر. وقال رحمه الله في ((روضة الطالبين)) (7/375): لكن يكره شرب المنصف والخليطين للحديث الناهي عنهما والمصنف ما عمل من بسر وسب النهي أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط. <ug>رابعا : مذهب الحنابلة رحمهم الله: اختلفت الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله على ثلاث روايات : <ub>الأولى:<u0>بالتحريم ، <ub>والثانية:<u0>بالكراهة ، <ub>والثالثة:<u0>بالجواز. قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) (12/516): ويكره الخليطان وهو آن ينبذ شيئان في الماء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين ، وقال أحمد في الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندي والعناب ونحوه ، ينقعه غدوة ويشربه عشية للدواء أكرهه أن ينبذ ، ولكن يطبخه ويشربه على المكان . قال: قال القاضي يعني أحمد بقوله : هو حرام إذا اشتد وأسكر ، وإذا لم يسكر لم يحرم ، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى ، وإنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لعلة إسراعه إلى السكر المحرم ، فإذا لم يوجد لم يثبت التحريم كما أنه صلعم نهى عن الإنتباذ في الأوعية المذكورة لهذه العلة ، ثم أمرهم بالشرب فيها ما لم توجد حقيقة الإسكار ، وقد دل على صحة هذا ما رويَّ عن عائشة رضي الله عنها <ub>كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب <u0>. قال ابن مفلح رحمه الله في (6/1054): ويكره الخليطان كنبيذ تمر ، وزبيب ، أو مذبب وحده نقله الجماعة ، وعنه يحرم اختاره في ((التنبيه)) ، وعنه لا يكره اختاره في ((الترغيب)) ، واختاره في ((المغني)) ما لم يحتمل إسكاره. قال المرداوي في ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)) (10/237): قوله : ويكره الخليطان ، وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب وكذا البسر ، والتمر ونحوه ، وهذا هو المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم به في ((الوجيز)) وغيره وقدمه في ((الفروع والمحرر والنظم والمغني والشرح)) وغيرهم ، وعنه يحرم اختاره أبو بكر في ((التنبيه)). <ub>فائدة:<u0>يكره انتباذ المذبب وحده ، قاله في ((المحرر، والنظم ، والحاوي الصغير، والفروع)) وغيرهم. *قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في ((الفتاوى)) ، عن الإمام أحمد رحمه الله : حتى أنه كره الخليطين إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم على اختلاف الروايتان عنه رحمه الله. وقال رحمه الله كما نقله عنه ابن مفلح في كتابه ((المبدع)) (9/107): وسُئل الشيخ تقي الدين عن شرب الأقسماء ، فأجاب بأنها إذا كانت من زبيب فقط فإنه يباح شربها ثلاثة أيام ما لم تشتد باتفاق العلماء ، أما إذا كان من خليطين يفسد أحدهما الآخر فهذا فيه نزاع. <ug>خامسا :المذهب الظاهري: قال ابن حزم رحمه الله في ((المحلى)) (8/138): بعد ذكر الأصناف المذكورة في الحديث : ونبيذ كل واحد منهما على انفراده حلالاً ، فإن مزج نوع من غير هذه الخمسة مع نوع آخر من غيرها أيضاً ، أو نبذاً معاً ، أو خلط عصير بنبيذ فكله حلال كالبلح وعصير العن ، ونبيذ التين والعسل والقمح والشعير وغير ما ذكرنا لا تحاش شيئاً. <ug>سادسا : مذهب الليث ابن سعد رحمه الله: ذهب الليث ابن سعد رحمه الله إلى قول مختلف ، وهو كما حكاه عنه الخطابي ، وابن حجر ، قال الخطابي ، وقال الليث بن سعد: إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعاً ، لأن أحدهما يشد صاحبه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((الفتح)) : وحكى الطحاوي في اختلاف العلماء عن الليث قال: لا أرى بأساً أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعاً ، وإنما جاء النهي أن ينبذا جميعاً ثم يشربان ؛ لأن أحدهما يشتد به صاحبه . وقال رحمه الله في موضع آخر : اختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور : لا فرق ، وقال الليث : لا بأس بذلك عند الشرب . (ج ج ج) المبحث السادس : هل يلحق بحكم الخليطين غير الأصناف المذكورة في الأحاديث ؟ جاءت الأحاديث التي تنهي عن شرب الخليطين بأصناف خمسة وهي: 1- البسر ، وهو : التمر قبل إرطابه. 2- الزهو ، وهو : البسر الملون الذي بدأ فيه حمرة أو صفرة. 3- التمر ، وهو : في ((لسان العرب)) : التمر حملُ النخل اسم جنس واحدته تمرة. 4- الرطب ، وهو : في ((لسان العرب)) : والرطب نضيجُ البسر قبل أن يُتمر ,واحدته رُطبة. فهل يلحق بهذه الأصناف أشياء أخرى فمثلاً هل يحرم أو يكره على اختلاف المذاهب انتباذ التمر مع اللبن وشربهما معاً؟ أو انتباذ اللبن مع العسل؟ أو انتباذ الفاكهة بعضها مع بعض كالتين والتفاح والموز، وغير ذلك مما يفعله بعض الناس ، ويسميه بعضهم خشاف ، ويسميه البعض الآخر الكوكتيل؟. <ub>اختلف العلماء في ذلك<u0>، فذهب الجمهور إلى قول. وذهب ابن حزم إلى قول آخر. وذهب بعض المالكية إلى قول ثالث ، وهو شاذ. <ub>أما قول الجمهور:<u0>فإنه رأى أن النهي لا يختص بهذه أشياء المذكورة في الأحاديث فقط ، بل إن النهي يتعداها إلى كل شيء يكون من شأنه أنه يكون قابلاً للإسكار إذا نبذ. | |
|
robotico
عدد المساهمات : 6979 نقاط : 7133 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 20/05/2012
| |